كِتَابُ اللُّقَطَةِ
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد موْلى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عِفَاصَها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".
هكذا جاء في المسند، وقد أخرجه المزني عن الشافعي -رضي الله عنهما- بهذا الإسناد واللفظ، ثم قال: "فَضَالَّة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فَضَالَّة الإبل؟ قال: فمالك ولها؟! معها سقاؤها و [حذاؤها] (¬1) تَرِدُ الماءَ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".
هذا حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك فأخرجه (¬2) بتمامه مثل المزني.
وأما البخاري فأخرجه (¬3) عن عبد الله بن يوسف.
وأما مسلم فأخرجه (¬4) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك بطوله.
وأما أبو داود فأخرجه (¬5) عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة مثل المزني.
وأما الترمذي فأخرجه (¬6) عن قتيبة مثل أبي داود.
¬__________
(¬1) في "الأصل": "وسقاؤها" كالتي قبلها، وهو سبق قلم أو انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من مصادر التخريج الآتية.
(¬2) الموطأ (1444).
(¬3) البخاري (2429).
(¬4) مسلم (1722).
(¬5) أبو داود (1704).
(¬6) الترمذي (1372).