كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

قال [ويحتمل] (¬1) ذلك وجهين: أولاهما به عندي -والله أعلم- أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا.
ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي، وأيهما كان؛ فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم.
قال الشافعي: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يأكلها أهلها رطبًا" خبر، أي مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها، وذلك [يدل] (¬2) على أن لا رطب له في موضعها يأكله غيرها، ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى أن يبتاع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي.
قال: ونَهْيُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع العرايا: إلا في خمسة أوسق أو دونها؛ دلالة على ما وصفت من أنه إنما رخص فيها لمن لا تحل له و [ذلك أنه] (¬3) لو كان كالبيوع غيره؛ كان بيع خمسة ودونها وأكثر منها سواء، ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه الذي أعراه [وكان إنما أرخص له لتنحية الأذى] (¬4) كان أذى الداخل عليه بأكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أنه [أرخص] (¬5) في العرايا".
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل"، والمثبت من معرفة السنن والآثار للبيهقي (8/ 102).
(¬2) ليست في "الأصل" والمثبت من الأم (3/ 45)، ومعرفة السنن والآثار (8/ 102).
(¬3) ليست في "الأصل"، والمثبت من الأم (3/ 54).
(¬4) ليست في "الأصل"، والمثبت من الأم (3/ 54).
(¬5) ليست في "الأصل"، والمثبت من معرفة السنن والآثار (8/ 101) ومصادر تخريج الحديث الآتية.

الصفحة 24