كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

هذا طرف من حديث صحيح يتضمن منهيات قد أخرجه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4) فمن جملة طرفه: أنه نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطيب ويبدو صلاحها ولا تباع بعد أن يبدو صلاحها إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا فإنها تباع بخرصها تمرًا".
وباقي الروايات نحو من هذا, ولم ينفرد واحد منهم بذكر المزابنة واستثنى العرايا في حديثه حتى كنا نذكر طرق رواياتهم والله أعلم.
...
¬__________
(¬1) البخاري (2189).
(¬2) مسلم (1536).
(¬3) أبو داود (3373، 3404، 3405).
(¬4) الترمذي (1313).

الصفحة 25