كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الفصل الثالث
المحاقلة والمخابرة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة" "والمحاقلة": أن يبيع الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائة فرق [حنطة] (¬1)، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
أما البخاري (¬2) فأخرجه عن [عبد الله بن] (¬3) محمد [عن] (3) ابن عيينة.
وأما مسلم (¬4) فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وزهير، عن سفيان.
وأما أبو داود (¬5) فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل. وعن مسدد، عن حماد، وعبد الوارث، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأما الترمذي (¬6) فأخرجه عن [زياد] (¬7) بن أيوب البغدادي، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، يونس بن عبيد، عن عطاء، وزاد: "والثنيا إلا أن تعلم".
وأما النسائي (¬8) فأخرجه عن زياد بن أيوب، عن عباد بن العوام، عن سفيان
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل"، والمثبت من معرفة السنن والآثار (8/ 95).
(¬2) البخاري (2381).
(¬3) ليست في "الأصل"، والمثبت من صحيح البخاري.
(¬4) مسلم (1536).
(¬5) أبو داود (3404).
(¬6) الترمذي (1290).
(¬7) في "الأصل": زيد، وهو تحريف، والمثبت من جامع الترمذي، وتهذيب الكمال (9/ 432) وهو زياد ابن أيوب بن زياد البغدادي المعروف بَدلُّويه.
(¬8) النسائي (3880).

الصفحة 26