كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وأخبرنا الشافعي - رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأته، فجاء أبو بكر، فأعطاني حين جاءه".
قال الربيع: بقية الحديث: حدثني غير الشافعي من قوله، قال: "لو جاءني".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم.
أما البخاري (¬1) فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان وعن عمرو ابن دينار عن محمد بن علي، عن جابر، ولفظهما أتم.
ونحن نذكر بعض روايات مسلم (¬2): قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر: فنادى من كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لي: كذا وكذا. فحثا لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال: خذ مثلها".
زاد في رواية: "أن جابرًا قال مرة: فأتيت أبا بكر فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني.
قال: [قلت: تبخل على؟!] (¬3) ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك.
قال ابن المنكدر: وأي داء أدوى من البخل".
¬__________
(¬1) البخاري (4383).
(¬2) مسلم (2314) والألفاظ المذكورة ليست ألفاظ مسلم، وإنها هي ألفاظ روايات البخاري.
(¬3) سقط من "الأصل"، والمثبت من صحيح البخاري (3137).

الصفحة 266