كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي، سعيد الخدري أو عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة؛ والمزابنة اشتراء الثمرة بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة".
هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك، وقد رواه الزعفراني عن الشافعي، عن أبي سعيد لم يشك فيه، وكذلك رواه أحمد بن حنبل، عن الشافعي من غير شك.
والحديث صحيح متفق عليه عن أبي سعيد، وعن أبي هريرة.
أما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري (¬1)، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (¬2) فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك.
وأخرجه النسائي (¬3) عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحيم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (¬4)، عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه الترمذي (¬5) بإسناد مسلم.
وأخرجه النسائي (¬6) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن
¬__________
(¬1) البخاري (2186).
(¬2) مسلم (1546).
(¬3) النسائي (3885).
(¬4) مسلم (1545).
(¬5) الترمذي (1224).
(¬6) النسائي (3884).

الصفحة 29