كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الفصل الرابع
في بيع ما لم يقبض
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى [يستوفيه".
أخبرنا الشافعي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى] (¬1) يقبضه".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.
فأما مالك (¬2) فأخرج الروايتين إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (¬3) فأخرجه عن مالك، عن نافع.
وأما مسلم (¬4) فأخرج الأولى [عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع وأخرج الثانية] (¬5) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، عن إسماعيل، عن ابن دينار.
وأما أبو داود (¬6) فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، عن نافع.
"ابتاع" افتعل من البيع، وهو بمعنى اشترى.
و"الطعام" كل ما يقتات ويؤكل.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ليست في "الأصل" والمثبت من مسند الشافعي (1/ 189) وما بعده يدل على أن المؤلف يتكلم على روايتين والعزو يؤكد هذا.
(¬2) الموطأ (1310، 1311).
(¬3) البخاري (2136) من طريق عبد الله بن مسلمة، عن مالك.
(¬4) مسلم (1526).
(¬5) في "الأصل": وأخرج الثانية عن يحيى بن يحيى عن نافع عن ابن عمر، وهو انتقال نظر من الناسخ ثم أعاده على الصواب كما أثبتناه.
(¬6) أبو داود (3492).

الصفحة 31