كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

أحاديث كثيرة وآثار.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم من رواية الزعفراني، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: "لَتَنْكِحَنَّ أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي [الزوائد] (¬1) قال له: ما يمنعك [من] (¬2) النكاح إلا عجز أو فجور".
قال الشافعي: ومن لم تَتُقْ نفسه إلى النكاح لا أرى بأسًا أن يدع النكاح؛ بل أحب ذلك، وأن يتخلى لعبادة الله، وقد ذكر الله تعالى القواعد فلم ينههن عن القعود [ولم] (¬3) يندبهن إلى النكاح، وذكر عبدًا أكرمه فقال: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (¬4) والحصور: الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح.
و"حصور" فعول بمعنى فاعل من الحصر: المنع، أي يمنع نفسه النكاح، وليس بمعنى "محصور" كما ذهب إليه قوم، ومما يدل على ذلك أن فعولًا بناء يقع على ما كان عادة عن اختيار، نحو أكول وشروب.
...
¬__________
(¬1) في: "الأصل": الوليد، وهو تحريف، والمثبت من "المعرفة" (5/ 223) و"مصنف عبد الرزاق" (6/ 170)، و"حلية الأولياء" (4/ 6)، و"سير أعلام النبلاء" (5/ 48).
(¬2) في "الأصل": عن، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬3) في "الأصل": فلم. والمثبت من "الأم"، و"المعرفة".
(¬4) سورة آل عمران، آية (39).

الصفحة 327