كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

النكاحان؛ لأنه لا يمكن إمضاؤهما, ولا أحدهما أولى من الآخر، فإن علم أن أحدهما سبق الآخر بعينه، فإن نكاح الولي الأول [أولى إلا] (¬1) أن يشك بعد العلم؛ فإنه يتوقف ليتبين.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: الأول أولى، إلا أن يدخل بها الثاني فيكون الثاني أولى والله أعلم.
...
¬__________
(¬1) في "الأصل": إلى.

الصفحة 358