فأما مسلم فأخرجه (¬1) عن قتيبة، عن الليث، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه أنه قال: "أذن [لنا] (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بَكْرةٌ عيْطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ قلت: ردائي. قال: وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشَبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفيني، فمكثت معها ثلاثًا.
ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان عنده من هذه النساء التي يتمتع بها فَلْيُخْلِ سبيلها".
وأخرجه أيضًا (¬3) عن عمرو الناقد وابن نمير، عن سفيان ... بإسناد الشافعي ولفظه.
وأخرجه (3) من طرق كثيرة مطولة ومختصرة وذكر في بعضها: "أنه كان عام الفتح وأنه حرمها".
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ... مثل حديث الشافعي.
وأما النسائي فأخرجه (¬5) بإسناد مسلم ولفظه.
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة، ولم يوقت شيئًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها؟ فأشبه حديث علي بن أبي طالب الذي يقول فيه: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر" أن يكون -والله
¬__________
(¬1) مسلم (1406).
(¬2) ليست في "الأصل"، والمثبت من صحيح مسلم.
(¬3) مسلم (1406).
(¬4) أبو داود (2073).
(¬5) النسائي (3368).