كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن بيع الخمر حرام ولا يصح؛ لأنها نجسة وكذلك سائر الأنبذة المسكرة.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع جميعها إلا الخمر.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع نقيع التمر والزبيب، ويجوز بيع الباقي منها.
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيع الخمر وشرابها.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "بلغ عمر بن الخطاب أن رجلاً باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا؛ باع الخمر، أما علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتل الله يهودًا؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
هكذا رواه الربيع، وقد رواه المزني عنه بهذا الإسناد قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فباعوها".
وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
أما البخاري (¬1) فأخرجه عن الحميدي، عن سفيان.
وأما مسلم (¬2) فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم، عن سفيان.
وأما النسائي فأخرجه [] (¬3).
¬__________
(¬1) البخاري (2223).
(¬2) مسلم (1582).
(¬3) بَيَّضَ له المؤلف ولم يذكر الإسناد، والحديث أخرجه النسائي (4257) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان.

الصفحة 39