كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

تسقوها؛ فإنها رجس من عمل الشيطان".
هذا حديث مؤكد لما سبق من حديث المنع عن بيع الخمر والنهي عنه لما فيه من التغليظ.
"والرجس": النجس والقذر، وفيه بيان لإطلاق اسم الخمر على ما يعصر من غير العنب؛ لقوله: "إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا" ولولا ما تقرر في نفوسهم من جواز ذلك لما سماها خمرًا.
وقوله: "رجس من عمل الشيطان" يريد قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} (¬1) الآية، على أنه مأمور باجتنابها، وبيان مستند الاجتناب.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما [مالك] (¬2) فأخرجه إسنادًا ولفظها.
وأما البخاري (¬3) فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (¬4) فأخرجه، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو داود (¬5) فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن ابن شهاب.
وأما الترمذي فأخرجه (¬6) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي
¬__________
(¬1) سورة المائدة، آية (90).
(¬2) ليست في "الأصل" ولعلها سقطت من الناسخ، والحديث في الموطأ (1338).
(¬3) البخاري (2238).
(¬4) مسلم (1567).
(¬5) أبو داود (3428).
(¬6) الترمذي (1276).

الصفحة 41