كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر: "في إرسال الولائد يوطئن ... " مثل معنى حديث ابن شهاب [عن سالم] (¬1).
أخرج هذا الحديث مالك في الموطأ (¬2)، وقال في الثانية: "ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة ... " وذكر الحديث، وقال في آخره: "فأرسلوهن" وهذه الزيادة قد أخرجها الشافعي -رضي الله عنه- في القديم.
"ما بال فلان" أي ما شأنه.
و"الولائد": جمع وليدة، وهي ها هنا الأمة، فإن الوليد والوليدة يقعان على الصبي والصبية أيضًا، وهي فعلية بمعنى مفعولة أي مولودة.
"والعزل": أن يجامع الرجل المرأة ولا ينزل معها إنما ينزل خارجًا عن فرجها.
"والإلمام" بالشيء المقاربة فكنى به عن الجماع.
وقوله: "إلا ألحقت به ولدها" يريد أنها إن جاءت بولد؛ فإني أُلحقه بسيدها، سواء عزل عنها أو لم يعزل؛ فإن الولد للفراش.
وقوله: "في إرسال الولائد يوطئن" هو ما كانوا عليه من عادة العرب في الإماء كن يخرجن، فربما عرض لهن بعض الزناة فوطئهن، فكن يحملن، وكان مواليهن لا يلحقن بهم أولادهن؛ لأنهم كانوا يعزلون عنهن، فقال عمر: إن عزلتم أو لم تعزلوا فمن جاءت وليدته بولد وكان قد وطئها مرة؛ فإنني ألحق به ولدها.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن العزل يجوز مع الأمة، وأما الحرة ففي العزل عنها بغير إذنها وجهان، فأما إن كانت الزوجة أمة فله العزل عنها بإذنها وغير إذنها؛ كراهة أن يُسْتَرقّ ولده.
¬__________
(¬1) في "الأصل": عالم، وهو تحريف، والمثبت من "الموطأ".
(¬2) الموطأ (1422).

الصفحة 410