كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أهدي إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت".
قال الشافعي: وإن دعي إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم، فإن نحَّوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس.
وأخرج في كتاب "حرملة": أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر وقد سترت على بابها دُرْنُوكًا (¬1) فيه الخيل أولات الأجنحة، فأمرها فنزعته".
وأخرج في كتاب "حرملة": أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صَوّر صُورة، عُذِّب وكلف أن ينفخ فيها؛ وليس بنافخٍ" (¬2).
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأكل الرجل بشماله" (¬3).
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان قال: أخبرنا زكريا ومسعر، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا آكل متكئًا" (¬4).
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، قال: أخبرنا عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه" (¬5).
¬__________
(¬1) الدرنوك: ضرب من الثياب أو البُسْط، له خمل قصير كخمل المناديل وبه يشبه فروة البعير والأسد.
انظر اللسان (مادة: درنك).
(¬2) أخرجه البخاري (5963) ومسلم (2110) من طرق عن ابن عباس.
(¬3) أخرجه مسلم (2099) من طريق مالك به.
(¬4) أخرجه البخاري (5398) من طريق مسعر، عن علي بن الأقمر به.
(¬5) أخرجه الحميدي في مسنده (525) عن عبد الكريم الجزري به.

الصفحة 415