كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

ابن جريج، عن عطاء قال: "حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا؛ فإنه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة".
وأما مسلم فأخرجه (¬1) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج ... وذكر مثل البخاري.
قال عطاء: "التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب".
قال مسلم (1): وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج.
وفي أخرى (¬2) عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي مريم، عن سفيان [عن عمرو ابن دنيار] (¬3) عن عطاء، عن ابن عباس قال: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة إنما وهبت يومها وليلتها لعائشة".
في هذا الحديث جواز ترك النساء حقها، وأن تؤثر به غيرها، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن جائرًا في قسمته، ولا حائفًا في عدله، وبيان ذلك في رواية النسائي أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد طلاقها، فقالت له: لا تطلقني وأنا أجعل نصيبي لعائشة، أريد أن أحشر في جملة أزواجك، فكان يقسم لثمان.
وأما ما جاء في رواية مسلم من قول عطاء: إنها صفية. فليس بمحفوظ، وإنما المحفوظ أنها سودة، والله أعلم.
¬__________
(¬1) مسلم (1465).
(¬2) لعل هنا سقط، فهذا الطريق ليس عند مسلم وإنما هذا طريق النسائي (3197) الذي أشار إليه المؤلف ولم يذكره ها هنا، ويدل عليه ما في الشرح الآتي.
(¬3) ليست في "الأصل"، والمثبت من سنن النسائي.

الصفحة 426