كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

كتاب الصداق وفيه فصلان فيما يصح أن يكون صداقًا ومقداره
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي: "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله, إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: لا أجد شيئًا. قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد. فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا -لسور سماها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زوجتكها بما معك من القرآن".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك ... بالإسناد: "أن رجلاً خطب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة قائمة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في صداقها، فقال: التمس ولو خاتم من حديد".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك ... بالإسناد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بسورة من القرآن".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك فأخرجه (¬1) في "الموطأ" بالإسناد والرواية الأولى.
وأما البخاري فأخرجه (¬2) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن.
وعن قتيبة (¬3) والقعنبي (¬4)، عن عبد العزيز بن أبي حازم.
¬__________
(¬1) الموطأ (1096).
(¬2) البخاري (5030).
(¬3) البخاري (5087).
(¬4) البخاري (5871).

الصفحة 429