كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

"والضواري" جمع ضارٍ، وهو من الكلاب المعلَّم المعوَّد، تقول: ضرى الكلب بالصيد ضراوة، وكلب ضارٍ، وأضره صاحبه أي عوده وأضراه به أي أغراه، وقول مالك: الضواري وغير الضواري يريد جنس الكلاب.
ووجه استدلال الشافعي -رضي الله عنه- من هذا الحديث: أن النهي عن ثمن الكلب يدل على فساد بيعه؛ لأن العقد إذا صح على سقوط وجوبه وإذا بطل الثمن بطل البيع؛ لأن البيع إنما هو عقد على شيء بثمن معلوم، وإذا بطل الثمن بطل المثمن، وهذا مثل ما سبق من تحريم ثمن الخمر بتحريم شربها.
***

الصفحة 44