كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وإن كان لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت, ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله، مرة يقال: عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل ابن سنان، ومرة عن بعض أشجع ولا يسمي، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها.
قلت: حديث بروع قد جاء في سنن أبي داود (¬1) والنسائي (¬2) وكتاب الترمذي (¬3) إلا أن أبا داود والترمذي سميا معقل بن سنان، والنسائي لم يسمه وقال: "رجل من أشجع".
وقال البيهقي: رواه جماعة عن سفيان فقال بعضهم: معقل بن يسار وهو وهم ورواه الجماعة عن مسروق وعلقمة، فقالوا فيه: "ناس من أشجع" و"رهط من أشجع".
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي -كرم الله وجه-: "في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها, ولم يفرض لها صداقًا؛ أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها".
هكذا أخرجه في كتاب اختلاف " [علي] (¬4) وابن مسعود" بغير شك عن علي.
وقد رواه في موضع آخر عن سفيان، عن عطاء قال: "سألت عبد خير عن رجل فوض إليه، فمات ولم يفرض، فقال: ليس لها إلا الميراث، ولا نشك أنه قول علي". قال سفيان: قوله: "ولا نشك أنه قول علي" لا أدري من قول عطاء أو عبد خير.
قال الشافعي: وبهذا نقول؛ إلا أن يثبت حديث بروع، قال: ورويناه عن
¬__________
(¬1) أبو داود (2114).
(¬2) النسائي (3354).
(¬3) الترمذي (1145).
(¬4) سقط من "الأصل".

الصفحة 442