كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الفصل السادس
في أشياء متفرقة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن حميْد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
وأخبرنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: "نهيت ابن الزبير عن [بيع] (¬1) النخل معاومة".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود.
فأما مسلم (¬2) فأخرجه عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير، عن ابن عيينة بالإسناد الأول، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين".
وأما أبو داود فأخرجه (¬3) عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، عن سفيان بالإسناد الأول، وزاد: "ووضع الجوائح". وأخرج الرواية الثالثة (¬4) مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مسدد، عن حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المعاومة"، وقال أحدهما: "بيع السنين".
"بيع السنين": هو أن تبيع الثمرة لأكثر من سنة واحدة في عقد واحدٍ،
¬__________
(¬1) سقط من "الأصل"، والمثبت من المسند (1/ 333).
(¬2) مسلم (1536).
(¬3) أبو داود (3374).
(¬4) أبو داود (3375).

الصفحة 45