كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن جمهان مولى الأسْلميين، عن أم بكرة الأسلمية: "أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت".
هذا الحديث ذكره الشافعي في الحديث على أن الخلع طلاق، وقال: لا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده، وبقول عثمان نأخذ، وكان في القديم يقول: إنه فسخ، وحمل قول عثمان: "إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت" على العدد.
قال أبو داود السجستاني: قلت لأحمد بن حنبل: حديث عثمان: "الخلع تطليقة" لا يصح؟ قال: ما أدري جمهان ولا أعرفه.
وقال ابن المنذر: وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود: "الخلع تطليقة بائنة".
وضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان، وحديث علي وابن مسعود في إسنادهما [مقال] (¬1): وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس. يريد حديثًا رواه عنه طاوس.
واستدل الشافعي في القديم على أنه فسخ لا طلاق وهو هذا.
قال الشافعي: واختلف أصحابنا في الخلع، فأخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: "في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، قال: يتزوجها إن شاء الله تعالى؛ يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} وقرأ إلى {أَنْ يَتَرَاجَعَا} (¬2).
قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: "كل شيء
¬__________
(¬1) في "الأصل": قال، وهو تحريف، والمثبت من "المعرفة" (5/ 444).
(¬2) سورة البقرة، آية (229 - 230).

الصفحة 459