كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

العدة.
وبقول الشافعي قال الشعبي وعكرمة وأبو الشعساء ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يلحقها الطلاق باللفظ الصريح دون الكناية، ولا يلحقها المرسل، مثل أن يقول: كل امرأة لي طالق. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء، وإليه ذهب ابن المسيب والنخعي، وحكي عن الحسن أنه قال: إن طلقها في المجلس لحقها وإن كان بعده لم يلحق. والله أعلم.
***

الصفحة 461