كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

كِتَابُ الطَّلاقِ
وَفيِه سِتّة فصُولٍ

الفصل الأول: في طَلاقِ السُّنةِ وَالبدعةِ
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: مُره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس [فتلك] (¬1) العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع [عبد الرحمن] (¬2) بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر -وأبو الزبير يسمع- فقال: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مُره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (¬3) في قِبل عدتهن أو لقبل عدتهن"، الشافعي يشك.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد: "أنه كان يقرأها كذلك".
¬__________
(¬1) في "الأصل": وذلك، وهو تحريف، والمثبت من "الأم" (5/ 180) والمعرفة (5/ 449).
(¬2) في "الأصل": عبد الله، وهو تحريف، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬3) سورة الطلاق، الآية (1).

الصفحة 462