كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق".
وأما مسلم فأخرجه (¬1) عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك.
وذكر الأولى (1) عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله: "أنه طلق امرأته وهي حائض".
وعن هارون بن عبد الله (1)، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج ... وذكر الرواية الثانية، وقال: "في قبل عدتهن" ولم يشك.
وأما أبو داود فأخرج الأولى (¬2) عن القعنبي، عن مالك.
وعن القعنبي (¬3)، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين مثل رواية البخاري.
وأما الترمذي فأخرجه (¬4) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين مثل البخاري.
وأما النسائي فأخرج الأولى (¬5) عن عبيد الله بن سعيد السرخسي، عن القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرج [الثانية] (¬6) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير.
هؤلاء جميعهم لم يخرج منهم ذكر القراءة إلا مالك فإنه أخرج الرواية الآخرة
¬__________
(¬1) مسلم (1471).
(¬2) أبو داود (2179).
(¬3) أبو داود (2184).
(¬4) الترمذي (1175).
(¬5) النسائي (3389).
(¬6) في "الأصل" الشافعي، وهو تحريف، والمثبت هو الصواب والحديث عند النسائي برقم (3392).

الصفحة 464