كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

إسنادًا ولفظًا، وقال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة.
"الحيض" معروف، وامرأة حائض إذا رأت الدم المعتاد، حاضت المرأة تحيض فهي حائض، وحائضة أيضًا وليس بالكثير، وقد تقدم بيان ذلك فيما سبق مستوفى.
و"الطلاق" مصدر، طَلَقت المرأة -بالفتح- تطلق طَلاَقًا فهي طَالِق، قال الأخفش: لا يقال: طَلُقت بالضم، وطَلَّقتها تَطْلِيقًا، شدد للكثرة، ورجل مِطْلاق كثير الطلاق للنساء.
ومعنى "الطلاق" التخلية، ومنه أطلقت الأسير، كأن المرأة في أسر الرجل فإذا طلقها فقد خلى سبيلها، وكذلك أطلقت الناقة من عقالها، إلا أنهم خصوا المرأة بالتطليق في الاستعمال وغيرها بالإطلاق.
و"المراجعة" أن يعيد الرجل زوجته إلى نكاحه إذا كان يملك ذلك منها، وهو أن يكون قد بقي له من الثلاث بعضها ولم تنقض العدة، وستجيء أحكام الرجعة في كتابها.
و"العِدَّة" فِعْلة من العدِّ: الإحصاء، كأن المعتدة تعد أيامها التي إذا انقضت حلت للأزواج، قال الجوهري: وعِدَّة المرأة أيام أقرائها، وفي إطلاقه نظر فإن العدة قد تكون بالأشهر، والحمل.
و"قِبَل" الشيء أوله وحقيقة ما أقبل منه، والمعنى فطلقوهن مستقبلات عدتهن؛ لأنه إذا طلقها وهي حائض احتاجت أن تبتديء بالعدة من أول الطهر على ما سيجيء بيانه في ذكر المذهب، وفي رواية: "في قبل عدتهن" وفي أخرى: "لقبل عدتهن" وهذه "اللام" هي التي في "لِسِتٍّ خلون" و"الِخَمْسٍ بقين" وهي "لام" التخصيص، وفيها معنى الظرفية كأنه قال: فطلقوهن في استقبال عدتهن، وكأن الطلاق مخصوص بقبل العدة، وأما "في" ففائدتها الظرفية إلا أن "اللام" يشير ظاهرها إلى أن الطلاق مقترن بأول مدة العدة وأما

الصفحة 465