كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

"في" فلا تقتضي ذلك؛ لأنه لابد أن يكون قد ذهب من المدة شيء حتى تصح أن تكون ظرفًا.
وقوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" بيان أن الأقراء التي تعتد بها هي الأطهار دون الحيض؛ لأنه قال: "يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهير" عقب الطهارة بقوله: "فتلك العدة" فكانت مضافة إلى الطهر لا إلى الحيض، ولأنه قد أنكر عليه لما طلق في حالة الحيض فكيف كان ينكر عليه ما هو جائز له؟! ويوضح ذلك قوله: "ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق" فدل على أن الطهر هو المعتد به في الأقراء.
وقوله: "أرأيت إن عجز واستحمق" يريد العجز عن تطليقها في الوقت المسنون للطلاق، "واستحمق" أكثر ما يروى بضم التاء على ما لم يسم فاعله يعني أن الناس استحمقوه وعدوه أحمق، حيث وضع الشيء في غير موضعه، والمعروف بفتح التاء، على أن الفعل له، أي تكلف الحمق بما فعله من الطلاق وامرأته حائض، ومثله قولهم: "استنوق الجمل" إذا صار يشبه الناقة، وفي الكلام محذوف تقديره: أرأيت إن عجز وصار أحمق يُسقط حمقه وعجزه عنه الطلاق وأن ذلك هل يقوم له عذرًا حتى يعتد بتطليقه؟
و"المجامعة" مفاعلة من الجمع بين الشيئين أو الأشياء، واستعمالها في الوطء استعمال خاص لأن المجامعة تقع على جمع أنواع، لكن الاستعمال خصصه باجتماع خاص على هيئة خاصة، حتى صار كأنه موضوع بإزائه لا يدل على غيره، فإذا أطلقت لفظة المجامعة لم يفهم منها إلا الوطء إلا أن تكون القرائن تدل على خلاف ذلك.
وقوله: "ولم ير التطليقة شيئًا" ظاهره أنه لم يعتد به عليه، وهذا لا قائل به من الأئمة إلا ما حكي عن الشيعة من أن الطلاق لا يقع في الحيض، ويحتمل أن يكون قوله: "لم يرها شيئًا" يعني أنه لم ير التطليقة شيئًا يمنع من الرجعة التي

الصفحة 466