كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

أمره أن يردها إلى نكاحه، وحكي عن الشافعي أنه حمل هذا اللفظ على أنه لم يرها شيئًا صوابًا غير خطأ يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة؟ ولا يؤمر بها الذي طلقها طاهرًا، كما يقال للرجل أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئًا، أي لم يصنع شيئًا صوابًا، وفي رواية الشافعي: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق" فذكر طهرين بينهما حيضة, وإنما منعه من طلاقها في الطهر الأول؛ لئلا تطول عليها العدة, لأن المراجعة لم تكن تنفعها حينئذ، فوجب عليه أن يجامعها في الطهر لتحقيق معنى المراجعة، فإذا جامعها, لم يكن له أن يطلقها في طهر جامعها فيه؛ لأنه طلاق بدعة، ولأنه قبل أن يمس، وعلى أن أكثر رواة الحديث عن ابن عمر إنما قالوا: "ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق" ولم يذكروا إلا طهرًا واحدًا، وهذه الزيادة إنما رواها عنه نافع وسالم من طريق الزهري.
والذي ذهب إليه الشافعي أن الطلاق على أربعة أضرب:
الأول: واجب وهو طلاق المُولي إذا انقضت مدة الإيلاء وجب عليه الفيئة والطلاق.
والثاني: طلاق محظور وهو طلاق المرأة وهي حائض، وفي طهر قد جامعها فيه، بدليل قوله في الحديث: "وإن شاء طلقها قبل أن يمس".
والثالث: طلاق مكروه، وهو طلاق المرأة المرضية الصالحة.
والرابع: طلاق مستحب، وهو أن تكون [معيَّة] (¬1) الزوج والزوجة غير مستقيمة ولا التئام بينهما؛ فيستحب لهما الفراق.
¬__________
(¬1) في "الأصل": مع.

الصفحة 467