كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

أكثر من واحدة ألزمه ذلك.
وقول عمر: "أمسك عليك امرأتك" أي راجعها ولا تفارقها فإن ذلك لك.
وقوله: "فإن الواحدة تبت" يريد أن الواحدة يجوز أن تطلق عليها البتة.
قال الشافعي -رضي الله عنه- ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح، فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسمًا من هذه الأسماء لزمه الطلاق.
وما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هؤلاء الكلمات فليس بطلاق حتى يقول: كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقًا، وهو ما أراد من عدد الطلاق والله أعلم.
أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب قال للتوأمة مثل قوله للمطلب.
هذا الحديث أخرجه الشافعي تاليًا للحديث الذي قبله في كتاب "أحكام القرآن" تأكيدًا لما ذهب إليه من الحكم بأن "البتة" من كنايات الطلاق، وأنها تحتاج إلى نية حتى يقع بها الطلاق، كما شرحناه فيما سبق.
وقد أخرج الشافعي، عن الثقة، عن الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار: "أن رجلاً من بني زريق طلق امرأته البتة، فقال عمر: ما أردت بذلك؟ قال: أتراني أقيم على حرام والنساء كثير؟! فأحلفه فحلف".
قال الشافعي: أراه فردّها عليه.
وهذا هو حديث الليث الذي أشار إليه الشافعي في حديث المطلب بن حنطب قبله.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه قال في الخلية والبرية: إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما".

الصفحة 474