كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

[ثلاثًا] (¬1) ".
قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي -كرم الله وجهه-.
وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك: "أنه بلغه أنه كُتِبَ إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر إلى عامله: أَنْ مُره أن يوافيني في الموسم، فبينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت؛ إذ لقيه رجل فسلم عليه، فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي أَمَرْتَ أن يُجلب عليك. قال: أنشدك برب هذا البيت هل أردت بقولك: حبلك على غاربك الطلاق؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صَدَقْتُكَ، أردت الفراق. قال عمر: هو ما أردت".
قال الشافعي: وبهذا نقول، وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق لم يحكم به طلاقًا حتى يسأل قائله، إن كان أراد طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يرد لم يكن طلاقًا.
وقال الشافعي: وذكر ابن جريج، عن عطاء: "أن عمر بن الخطاب رُفع إليه رجل قال لامرأته: حبلك على غاربك. فقال لعلي -كرم الله وجهه-: انظر بينهما، فقال له علي: ما أردت؟ فجحد أن يكون أراد الطلاق، فأراد أن يستحلفه بين الركن والمقام، فأقر أنه أراد الطلاق، فأمضاه عليه ثلاثًا".
قال: وذكر عن الحسن، عن علي مثله.
وأخرج الشافعي فيما حكى عن العراقيين، عن أبي يوسف، عن أشعث بن سوار، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود: "أنه قال في الحرام:
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (5/ 476).

الصفحة 476