كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وقد روي حديث ابن مسعود مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وقد أخرج المزني عن الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حبل الحبلة وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها".
وأخرج المزني أيضًا عن الشافعي، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر ... الحديث، ولم يذكر التفسير.
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (¬2) إلا النسائي.
قال الشافعي في تفسير حبل الحبلة: هو أن يبيع الرجل شيئًا بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة وينتج نتاجها عملاً بما جاء من تفسيرها في الحديث، ونحن نزيده بيانًا وذلك أن الحبل مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل، وإنما أدخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة، وذلك أن معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أنه يكون أنثى، وإنما نهى عنه لأنه غرر، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق، والثاني حبل الذي في بطون النوق.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا الثقة، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندي".
هذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي (¬3)، فأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن مسدد، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف، عن حكيم قال: "يا رسول الله، يأتيني الرجل ويريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك".
وأما الترمذي فأخرجه (¬5) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، وعن
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في مسنده (3676) مرفوعًا؛ والطبراني في الكبير (9/ 321) موقوفًا.
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ (1333)، والبخاري (2143)، ومسلم (1514)، وأبو داود (3380)، والترمذي (1229).
(¬3) وأخرجه النسائي أيضًا (4613) من طريق زياد عن أيوب.
(¬4) أبو داود (3503).
(¬5) الترمذي (1232، 1233).

الصفحة 48