كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬1).
فالقرآن -والله أعلم- يدل على أن من طلق زوجة له -دخل بها أو لم يدخل بها- ثلاثًا؛ لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نعمان بن أبي عياش الزرقي، عن عطاء بن يسار قال: "جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره".
هكذا أخرجه في كتاب "الطلاق" وعاد أخرجه في كتاب "أحكام القرآن" بالإسناد واللفظ.
هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (¬2) بالإسناد واللفظ، وقد خالف مالكًا فيه يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبدة بن سليمان، فرووه عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله، عن عطاء بن يسار. دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده.
وقال مسلم بن الحجاج: إدخال مالكٌ النعمانَ في هذا الإسناد وهم منه، قال: والنعمان أقدم سنًّا من عطاء بن يسار.
قوله: "إنما طلاق البكر واحدة" يريد بالبكر: غير المدخول بها، فإن البكر والثيب في هذا الحكم سواء، وإنما الاعتبار بالدخول وعدمه لا بالبكر والثيب.
وقوله: "إنما أنت قاص" أي لا علم لك بالفتوى إنما تقص أحاديث، وهذا الحديث مؤكدًا لما قبله.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية (230).
(¬2) الموطأ (1181).

الصفحة 483