كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الْفصّلُ الرابعُ:
فِي طَلاقِ الثَّلاَث
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: "إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".
هذا حديث حسن صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
أما مسلم فأخرجه (¬1) عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج.
وعن محمد بن رافع (1)، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بالإسناد، وقال: "أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".
وأما أبو داود فأخرجه (¬2) عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج.
وعن محمد بن عبد الملك بن مروان (¬3)، عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته [ثلاثًا] (¬4) قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة
¬__________
(¬1) مسلم (1472).
(¬2) أبو داود (2200).
(¬3) أبو داود (2199).
(¬4) ليست في "الأصل"، والمثبت من سنن أبي داود.

الصفحة 485