كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

- صلى الله عليه وسلم - فيه خلافه؟!
فإن قيل: هل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تُحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو مما ذكرت؟
قال: نعم، وذكر حديث عروة وهو:
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها وقال: والله لا أؤويك ولا تحلين أبدًا؛ فأنزل الله عز وجل {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬1) فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ، من كان منهم طلق أو لم يطلق".
هكذا أخرجه في كتاب "العدة".
هذا حديث صحيح مرسل أخرجه مالك في "الموطأ" (¬2) والترمذي هكذا مرسلاً.
أما الترمذي فأخرجه (¬3) عن أبي كريب، عن عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن أبيه.
وأخرجه الترمذي أيضًا (3)، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ... وذكر نحوه ثم قال: حديث مالك أصح من حديث يعلى ابن شبيب.
قال الشافعي: فلعل ابن عباس أجاب عن الثلاث والواحدة سواء، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة
¬__________
(¬1) سورة البقرة، آية (229).
(¬2) الموطأ (1222).
(¬3) الترمذي (1192).

الصفحة 490