كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

النساء، فيطلق الحر الأمة ثلاثاً وتعتد حيضتين، ويطلق العبد الحرة ثنتين، وتعتد ثلاث حيض.
وتفصيل المذهب: أن طلاق الحر ثلاثًا تحته حرة أو أمة، وطلاق العبد ثنتان سواء كان تحته حرة أو أمة، وروي مثل ذلك عن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري: الطلاق معتبر بالنساء، فإذا كانت حرة كان لزوجها ثلاث تطليقات حرًّا كان أو عبدًا، وإذا كانت أمة كان لزوجها طلقتان حرًّا كان أو عبدًا، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

الصفحة 495