كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وبقول الشافعي قال مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وابن المسيب، وعبيدة السلماني البصري، وأحمد، ومحمد بن الحسن، وزفر، وروي ذلك عن عمر وعلي وزيد ومعاذ وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يهدم الزوج الثاني ما بقي من الطلاق وتعود إلى الأول بالثلاث، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس.
قال الشافعي: لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم، كانت إصابة زوج غيره يوجب التحليل، ولما لم يكن في الطلقة والطلقتين ما يوجب التحريم، لم يكن لإصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل.
ومعنى هذا الكلام: أن الزوج إذا طلق ثلاثًا قبل الدخول أو بعده؛ فإن المطلقة لا يحل له أن يعقد عليها حتى تتزوج بعده ويصيبها الزوج ويطلقها وتعتد منه، ثم يجوز للأول أن يتزوجها، وإذا كان الطلاق واحدة أوْ اثنتين وبانت منه بذلك، كان للذي طلقها وأبانها أن يتزوج بها من غير أن تتزوج بزوج غيره، فإن تزوجها زوج آخر وأصابها ثم طلقها واعتدت، ثم تزوجها الأول، عادت إليه بما بقي من طلاقها.
وأخرج الشافعي في كتاب "حرملة": حدثنا سفيان، عن مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أبي أوفى، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم".
استدل الشافعي بهذا الحديث على أنه إذا طلق في نفسه ولم يحرك به لسانه لم يكن طلاقًا، وهو من حديث النفس الموضوع عن بني آدم.
وأخرج الشافعي في كتاب "المكره" ويروى عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: "لا طلاق لمكره".
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي، والذي روي عن عمر بن الخطاب

الصفحة 497