كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

أطلق البيع لم يجز؛ لأن التساوي شرط والجهل به كالعلم بالتفاضل، فيكون البيع باطلاً، فإن كانتا من جنسين وأطلقا صح البيع والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ["أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
وأخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم.
عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر] (¬1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فأما مالك فأخرجه (¬2) بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري فأخرجه (¬3) عن أبي الوليد، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار.
وأما مسلم فأخرجه (¬4) عن ابن المثنى، عن غندر، عن شعبة.
وأما أبو داود فأخرجه (¬5) عن حفص بن عمر، عن شعبة.
وأما الترمذي (¬6) فأخرجه عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار: وذكر الرواية الأولى.
¬__________
(¬1) سقط من "الأصل"، والمثبت من مسند الشافعي (1/ 338) والشرح مبني على هذا النسق حيث ذكر المؤلف طريق الترمذي ثم قال: وذكر الرواية الأولى وكذا عَزْوه للأحاديث إنما يعزو للمتن الذي سقط من "الأصل".
(¬2) الموطأ (1480).
(¬3) البخاري (2535).
(¬4) مسلم (1506).
(¬5) أبو داود (2919).
(¬6) الترمذي (1236).

الصفحة 50