كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

"الولاء": ولاء المُعْتَق، وهو ما يُبْقي المُعتِق يستحقه على مُعْتَقه، وذلك أنه إذا مات المُعْتَق ولا وارث له، يرثه المُعْتِق، قال ابن الأعرابي: كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال وأنشد في ذلك:
فباعوه مملوكًا وباعوه معتقًا ... فليس له حتى الممات خلاص
فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
"واللُّحْمة" في القرابة والنسب بضم اللام، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاء بمنزلة القرابة والنسب، لا يمكن الانفصال منه كما لا يمكن الانفصال من النسب، وكما أن القرابة والنسب لا تباع ولا توهب فكذا الولاء.
والرواية الثانية التي فيها ذكر اللحمة كذا رواها الشافعي، عن محمد بن الحسن الفقيه الشيباني، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحبي أبي حنيفة فترك في الإسناد عبيد الله بن عمر.
وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف، عن عبيد الله ابن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر .. الحديث، هذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة: عن ابن دينار عن ابن عمر هي الرواية الأولى، كذا رواه عبيد الله بن عمر في رواية عبد الله الثقفي وغيره، وكذا رواه مالك والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر، وغيرهم ورواه أبو عمير بن النحاس، عن ضمرة، عن الثوري على اللفظ الذي رواه أبو يوسف، وقد اجتمع أصحاب الثوري على خلافه، وروى عن يحيى بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر وهو واهمٌ على عبيد الله في الإسناد والمتن جميعًا.
وروي من أوجه ضعيفة، وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان، عن

الصفحة 51