كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الفصل الثاني
في النجش
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
فأما مالك فأخرجه بالإسناد واللفظ (¬1) ثم زاد: "قال: والنجش أن تعطيه بسلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدى بك غيرك".
قال الشافعي: "والنجش" أن يَحْضُر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو يريد الشراء ليقتدي به السُوَّام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.
وأما البخاري فأخرجه (¬2) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن يحيى، عن مالك.
وأما النسائي فأخرجه (¬4) عن قتيبة، عن مالك، ولم يذكروا زيادة مالك.
والأصل في النجش: المدح والإطراء، والمراد أنه لا يمدح السلعة ويزيد فيها وهو لا يريدها، وذلك خداع محرّم، وقيل: هو تنفير الناس عن الشيء إلى غيره، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان، والأول هو الصحيح، وهو تأويل الفقهاء وأهل العلم.
قال الشافعي: فمن نجش فهو عاصٍ بالنجش إن كان عالماً بنهي رسول
¬__________
(¬1) الموطأ (1367).
(¬2) البخاري (2142).
(¬3) مسلم (1516).
(¬4) النسائي (4505).

الصفحة 55