كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الله - صلى الله عليه وسلم -، والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه.
وقال مالك: البيع مفسوخ لأجل النهى؛ لأنه تغرير بالمشتري، وله الخيار إذا علم، والزيادة حرام على البائع.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تناجشوا".
[وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله] (¬1).
وأخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل، وأخرجه أبو داود والترمذي.
فأما البخاري فأخرجه (¬2) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، كلاهما عن أبي الزناد.
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان، عن الزهري.
وأما الترمذي فأخرجه (¬5) عن قتيبة وابن منيع، عن سفيان، عن الزهري.
¬__________
(¬1) تكررت في "الأصل".
(¬2) البخاري (2150).
(¬3) مسلم (1515).
(¬4) أبو داود (3438).
(¬5) الترمذي (1304).

الصفحة 56