كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الفصل الثالث
في الملامسة والمنابذة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
فأما مالك فأخرجه (¬1) إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (¬2) فأخرجه عن إسماعيل.
وأما مسلم (¬3) فأخرجه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
وأما [الترمذي] (¬4) فأخرجه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد.
وأما النسائي فأخرجه (¬5) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري (¬6) وابن عمر (6).
"الملامسة": هو أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست ثوبي أو لمسْت ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع
¬__________
(¬1) الموطأ (1346).
(¬2) البخاري (5821).
(¬3) مسلم (1511).
(¬4) في "الأصل": مالك، وهو سبق قلم، والمثبت هو الصواب، والحديث أخرجه الترمذي من هذا الطريق (1310).
(¬5) النسائي (4509).
(¬6) يأتي ذكرها بعد قليل.

الصفحة 58