كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الفصل الرابع
في البَيْع على بَيع أخِيه
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يبع بعضكم على بيع بعض".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك (¬1) فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري فأخرجه (¬2) عن إسماعيل بن أبي أويس.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن القعنبي، كلهم عن مالك.
وأما الترمذي فأخرجه (¬5) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.
وأخرجه النسائي (¬6) مثل الترمذي.
قد تعاضد كثير من الروايات لهذا الحديث فيما قرأناه من نسخ هذه الكتب "لا يبيع" بإثبات الياء والفعل غَير مجزوم، وذلك لحن؛ لأن "لا" للنهي وعلامة الجزم في الفعل المعتل هي حذف حرف العلة، تقول في: هو يقوم، ويبيع، وينام: لا تقل، ولا تبع، ولا تنم، فتحذف الواو والياء والألف، وحذفها علامة
¬__________
(¬1) الموطأ (1365).
(¬2) البخاري (2139) بلفظ: "على بيع أخيه".
(¬3) مسلم (1154).
(¬4) أبو داود (3436).
(¬5) الترمذي (1292).
(¬6) النسائي (4503).

الصفحة 60