كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بيع الرجل على بيع أخيه".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه،- أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك فأخرجه (¬1) عن أبي الزناد في جملة حديث.
وأما البخاري فأخرجه (¬2) عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن القعنبي.
وأما النسائي فأخرجه (¬5) عن قتيبة، جميعًا عن مالك.
وأما الترمذي فأخرجه (¬6) عن أحمد بن منيع وقتيبة، عن سفيان، عن الزهزي.
قد تقدم شرح هذا الحديث في حديث ابن عمر.
وقوله في الرواية الثانية: "لا يبيع الرجل" يريد به جنس الرجال لا رجل بعينه، وهذا النهي لا يخص الرجال دون النساء وإن كان اللفظ يقتضيه، وإنما ذكر اللفظ "الرجال" تغليبًا؛ لأمرين:
أحدهما: أن الذكر يقدم على الأنثى في الذِّكرِ وتدخل الأُنثى تحته، وكثير ما يجيء مثل ذلك في القرآن العزيز.
والثاني: أن البيع أكثر ما يقع من الرجال دون النساء، فإن البيع والشراء والكسب والمعاش [ومعظم] (¬7) الأشغال والأعمال من وظيفة الرِجال لا النساء.
¬__________
(¬1) الموطأ (1366).
(¬2) البخاري (2140).
(¬3) مسلم (1515).
(¬4) أبو داود (3443).
(¬5) النسائي (4496).
(¬6) الترمذي (1134).
(¬7) في "الأصل": وتعظم.

الصفحة 63