كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الفصل الخامس
في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا السلع".
وقد أخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: "لا تلقوا الركبان للبيع".
وأخرجه المزني أيضًا عنه، عن سفيان، عن أبي الزناد ... بالإسناد قال: "لا تلقوا الركبان".
قال الشافعي: قد سمعت في [غير] (¬1) هذا الحديث: "فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق".
قال: وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا.
هذا حديث صحيح قد أخرج معناه الجماعة.
أما البخاري فأخرجه (¬2) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لبادٍ".
وأما مسلم فأخرجه (¬3) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬4) أن يتلقى الجلب".
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل" والمثبت من معرفة السنن والآثار (8/ 167).
(¬2) البخاري (2162).
(¬3) مسلم (1519).
(¬4) ليست في "الأصل"، والمثبت من صحيح مسلم.

الصفحة 64