كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

إثبات الياء في قوله: لا [يبيع] (¬1) في هذا الحديث والذي قبله قد تقدم بيانه فيما سبق.
وقد أخرج الربيع، عن الشافعي -رضي الله عنه-، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن بيع حاضر لباد".
وأخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد".
[و] (¬2) أخرجه المزني عنه، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مثله.
هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) وأبو داود (¬5) والترمذي (¬6) والنسائي (¬7) من عدة طرق والله أعلم.
...
¬__________
(¬1) في "الأصل" ينتفع، والمثبت هو الصواب.
(¬2) ليست في "الأصل".
(¬3) البخاري (2160).
(¬4) مسلم (1515).
(¬5) أبو داود (3437) بمعناه.
(¬6) الترمذي (1222).
(¬7) النسائي (4496).

الصفحة 69