كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الفصل الثامن
في بيعتيْن في بيعة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا عبد العزيز الدراوردي، عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة".
هذا حديث أخرجه مالك في الموطأ (¬1)، وأبو داود (¬2) والترمذي (¬3)، وفي ألفاظهم اختلاف.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: له تأويلان:
أحدهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به، فأخذ بأحدهما، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق.
والآخر: أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، وهو أيضًا فاسد؛ لأنه شرط لا يلزم، ويتفاوت بعدمه مقصود العقد، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا عن بيع وشرط، وعن بيع وسلف.
ومعناه أن يشترط فيه قرضًا، وقد جعله الشافعي من بيوع الغرر (وقد أخرج -رضي الله عنه- قال) (¬4): قال الشافعي -رضي الله عنه- والسلف الذي ينهى عنه هو أن ينعقد العقد على بيع وسلف، وذلك أن يقول: أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا، وحكم السلف أنه حالٌّ، فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم.
¬__________
(¬1) الموطأ (1342) بلاغًا.
(¬2) أبو داود (3461).
(¬3) الترمذي (1231)، وأخرجه النسائي أيضًا (4632).
(¬4) كذا في "الأصل" ولعل ها هنا سقطًا.

الصفحة 84