والكلية: قوله: "إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".
فيحصل من مجموعهما أنها لا تحل لي.
قوله: "تتوق" بتائين معجمتين بنقطتين من فوق والواو مشددة من: تاق إلى الشيء يتوق: إذا مال إليه ورغب فيه: يريد ما لك تميل إلى نساء قريش وترغب في نكاحهن وتدعنا معشر أهلك.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنة حمزة مثل حديث سفيان.
هذا الحديث هكذا جاء في المسند ولم يذكر متنه وإنما قال: مثل حديث سفيان، يعني حديث علي بن أبي طالب المذكور قبل هذا.
وقد أخرج البخاري (¬1) ومسلم (¬2) والنسائي (¬3) عن ابن عباس حديث ابنة حمزة بمعناه.
وأخرج مسلم (¬4) حديث ابنة حمزة عن أم سلمة بمعناه.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬5) إسنادًا ولفظًا.
وأخرجه الترمذي (¬6): عن الأنصاري، عن معن، عن مالك وفيه: عن رجل له جاريتان.
¬__________
(¬1) البخاري (5100).
(¬2) مسلم (1447).
(¬3) النسائي (6/ 100).
(¬4) مسلم (1448).
(¬5) الموطأ (2/ 470/ 5).
(¬6) الترمذي (1149) وقال: وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق.