كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

الفصل الثالث
في نفقة المماليك
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "للملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (¬1) عن أبي الطاهر، [عن ابن وهب] (¬2) عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج. وأخرجه مالك في الموطأ (¬3) قال: بلغني أن أبا هريرة قال: وذكر الحديث.
قوله: "للملوك" بلام الملك دليل على وجوب النفقة له واستحقاقه لها، والجار والمجرور في موضع الخبر، والمبتدأ طعامه وكسوته عطف عليه، التقدير: طعام المملوك وكسوته يملكها.
وإنما قدم الخبر لأنه آكد في المعنى، ولأنه في هذا المقام بصدد تمليك المملوك الطعام والكسوة واستحقاقه؛ فقدم ما هو أعنى به وعنده أهم.
وقوله: "بالمعروف" يريد لا إسراف فيه ولا تقتير بل وسطًا من الحال.
وقوله: "ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" قال الشافعي: يعني -والله أعلم- إلا ما يطيق الدوام عليه ليس ما يطيقه يومًا أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يعجز عنه فيما بقي.
والمذهب: أن نفقة المماليك واجبة، فإن كان العبد صغيرًا أو غير مكتسب
¬__________
(¬1) مسلم (1662).
(¬2) من مسلم.
(¬3) الموطأ (2/ 747 رقم 40).

الصفحة 130