وأما النسائي (¬1): فأخرجه عن إبراهيم بن يعقوب، عن محمد بن عيسى، عن حماد بن زيد بالإسناد وزاد مع أبي أمامة: عبد الله بن عامر بن ربيعة.
وفي الباب عن: عائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة.
ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري (¬2) ومسلم (¬3).
"من" في قوله: "من إحدى ثلاث" لابتداء الغاية، كأن الحل ابتدأ من إحدى هذه الثلاث.
وفي الرواية الأخرى: "بإحدى ثلاث" وهي بالتسبيب وهي أظهر في البيان من "من"، لأن التعدية بها أكثر وأعرف.
وإنما أنث الثلاث: ذهابًا إلى الخصال ثم فسرها بقوله: "كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" فيجوز في كفر الجر على البدل من "ثلاث"، والرفع على الاستئناف. وكذلك قوله: "زنا", و"قتل نفس".
والإيمان والإسلام في هذا الحديث عبارة عن شيء واحد، كقوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وقال: {فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (¬4) وذلك لأن الكفر يضادهما معا.
ولا أعتبار في إباحة دم المرتد بما ينعقد عليه الضمير؛ إنما هو مجرد الظاهر من قول: أو فعل، وسواء كان ضميره معتقدا عليه أو لا فإنه يكفر بذلك، فلهذا قلنا: إن قوله: "بعد إيمان" إنما يريد به كفر بعد إسلام.
والإحصان: من أحصن الرجل: إذا تزوج فهو محصن بفتح الصاد وهو
¬__________
(¬1) النسائي (7/ 91).
(¬2) البخاري (6878).
(¬3) مسلم (1676) كلاهما من حديث ابن مسعود.
(¬4) [الذاريات: 35، 36].