كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

كتاب الإيلاء
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المُوْلِي.
أخرجه في كتاب اليمين مع الشاهد، وعاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب الإيلاء (¬1).
هذا حديث صحيح.
البضع -بكسر الباء وقد تفتح-: ما بين الثلاثة إلى التسعة، تقول: عندي بضعة رجال، وبضع نسوة، وبضعة عشر رجلاً، وبضع عشرة امرأة، فإذا جاوزت العشرة لم تقل: بضع وعشرون. قاله الجوهري.
وقال الأزهري (¬2): قال أبو زيد: يقال: بضعة وعشرون رجلاً، وبضع وعشرون امرأة.
قال: وقال أبو عبيدة: [البضع] (¬3) ما لم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد ما بين الواحد إلى أربعة.
والمولى: اسم فاعل من آلى يولي إيلًاء فهو مول، إذا حلف وأقسم.
والإيلاء: الحلف، وتقول: تألى، متولي فهو متأل، والألية اليمين. هذا هو الأصل في اللغة، ثم استعمله الشرع استعمالًا خاصًا فيمن يحلف أنه لا يطأ زوجته، وفيه خلاف بين العلماء سنذكره، والأصل فيه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (¬4). الآية، وكان الإيلاء طلاق
¬__________
(¬1) انظر الأم (2/ 265).
(¬2) تهذيب اللغة (1/ 488).
(¬3) في الأصل [البيع] وهو تصحيف والمثبت من تهذيب اللغة وهو الصواب.
(¬4) [البقرة: 226].

الصفحة 14