كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

الفصل الخامس
في دية جراح [المرأة] (¬1)
قد تقدم في الفصل الثالث حديث ابن شهاب ومكحول وذكرنا فيه أن دية المرأة نصف دية الرجل.
وأخرج الشافعي: عن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها.
قال: وأخبرني أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي.
قال: وأخبرني أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: قول علي -رضي الله عنه- في هذا أحب إلي من قول زيد.
قال: وأخبرنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعلي بن أبي طالب- أنهما قالا: عقل دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها.
وقد روي عن ربيعة بن عبد الرحمن سأل سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون، قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون، قال كم في أربع؟ قال: [عشرون] (¬2) قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال: أعراقي أنت؟ قال: عالم
¬__________
(¬1) أثبتها لتمام المعنى بها.
(¬2) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (12/ 135).

الصفحة 208