من أمر المتلاعنين، قال: فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد قضى فيك وفي امرأتك" قال: فتلاعنا وأنا شاهد، ثم فارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملاً فأنكرها، فكان ابنها يدعى إلى أمه.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه سمعت سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن جاءت به أشقر سبطًا فهو لزوجها، وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه" قال: فجاءت به أديعج.
أخرج الشافعي هذه الروايات جميعًا في كتاب اللعان، وعاد أخرج الروايتين الأخريين في كتاب اختلاف الحديث، إلا أنه قال: إن جاءت به أشعر سبطًا، وإن جاءت به أديعج جعدًا.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
أما مالك (¬1): فأخرج الرواية الأولى بالإسناد.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن يحيى، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل. وذكر الرواية الثالثة.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق برواية البخاري ولم يذكر في روايته الصفات.
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن محمد بن جعفر الوركاني، عن إبراهيم بن سعد بالإسناد.
وأما النسائي (¬5): فأخرجه عن محمد بن معمر، عن أبي داود، عن
¬__________
(¬1) الأم (5/ 124 - 125).
(¬2) البخاري (5309)، (5308).
(¬3) مسلم (1492/ 3).
(¬4) أبو داود (2248).
(¬5) النسائي (5/ 170 - 171).